السيد كمال الحيدري

311

منهاج الصالحين (1425ه-)

والسارق وبائع الخمر وغيرهم ، وكذا الدخول إلى بيته والأكل من طعامه . ويجوز أيضاً أخذ المال منه وتملّكه بهبةٍ أو معاوضةٍ أو غيرهما ، إلّا أن يُعلم بحرمة المال بعينه ، فلا يجوز التصرّف فيه ولا أخذه إلّا بمراجعة مالكه الحقيقيّ أو وكيله أو وليّه . المسألة 1038 : إذا اكتسب المؤمن المال بأحد الوجوه المحرّمة السابقة وغيرها ، من مخالفٍ في الدين أو المذهب ، وكان يرى - بمقتضى دينه أو مذهبه - صحّة المعاملة واستحقاق المال عليه بموجبها ، حلّ للمؤمن أخذ المال ، إلزاماً له بحكم دينه أو مذهبه ، وإن كان إيقاع المعاملة محرّماً . ولو وقع في يد المؤمن مالٌ لمخالفٍ له في الدين بوجهٍ غير مشروعٍ في دينه وعقيدته ، ولكنّ المخالف يراه مشروعاً في دينه وعقيدته ، حلّ للمؤمن أخذه وتملّكه والتصرّف به . أحكام متفرّقة في المسائل المستحدثة وغيرها أحكام عقد التأمين المسألة 1039 : التأمين : عقدٌ يلتزم المؤمَّن له بمقتضاه ، أن يدفع مبلغاً معيّناً إلى المؤمِّن ، في مقابل تعّهد المؤمِّن أن يؤدّي إلى المؤمَّن له أو إلى ثالث ، مبلغاً من المال ، في حالة وقوع حادثٍ أو ضررٍ مبيّنٍ في العقد . وهو على أنواع متعدّدة ، منها ما كان على الأشخاص ، ومنها ما كان على الأموال . المسألة 1040 : يشترط في طرفي عقد التأمين الشروط التي لابدّ من توفّرها في المتعاقدين ، من الإيجاب والقبول والتعيين وغير ذلك ، كما سيأتي . وهو من العقود اللازمة ، ولا ينفسخ إلّا برضا الطرفين . نعم ، إذا اشترط في ضمن العقد استحقاق المؤمَّن له أو المؤمِّن أو كليهما للفسخ ، جاز الفسخ حسب الشرط . ولو تخلّف أحد الطرفين عن العقد ، جاز للآخر إجباره عليه ولو بالتوسّل بالمحاكم المتعارفة . المسألة 1041 : لا يعتبر في عقود التأمين مدّة خاصّة ، بل هي تابعةٌ لما يتّفق عليه الطرفان . وكذا لا يشترط فيها صيغةٌ أو طريقةٌ خاصّة ، وإنّما يكون ذلك